إلغاء قرار التوقيف الصادر في حق المفتش عمر أوكان الذي صدر في حقه من طرف وزير التربية الوطنية محمد الوفا

الإدارة مارس 13, 2014 مايو 03, 2023
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A



عمر أوكان أستاذ مفتش - جريدة الأستاذ

في استعمال السلطة واستغلال للنفوذ من أجل الانتقام من المعارضين لسياسته التعليمية المبنية على الانبطاح والانصياع لجبروته وطاغوته بعيدا عن الحكامة والمساءلة التي جعلته يتطاول على رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ويتحدث عن المدير وصاحبتو ويمنح نقطة صفر لأستاذة مع أن التنقيط من اختصاص المفتش وليس من اختصاص الوزير الذي صار مفتشا دون الحصول على شهادة تؤهله للقيام بذلك بل إنه تطاول على المفتش عمر أوكان مفتش اللغة العربية بالثانوي التأهيلي بنيابة بوجدور وقام بتوقيفه خارج القانون مما حدا بهذا الأخير إلى اللجوء للفضاء الإداري من أجل إلغاء القرار، وقد أنصفته المحكمة الإدارية بأغادير وقامت بإلغاء قرار التوقيف الصادر في حق المفتش عمر أوكان وهذا نص الحكم الصادر لصالحه ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا من أجل معرفة أنه ما ضاع حق وراءه طالب. 

المملكة المغربية 
وزارة العدل والحريات 
المحكمة الإدارية بأغادير 
قسم الإلغاء 
حكم عدد : 310 
بتاريخ 14/11/2013 
الطعن عدد : 224/7110/13 
الطاعن : عمر أوكان 
النائب عنه : محمد اليزيدي المحامي بهيئة أكادير 
المطلوب في الطعن : وزير التربية الوطنية 
النائب عنه : عبد الحكيم أبو شهاب المحامي بهيئة أكادير 
التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط 
رأي المفوض القضائي : إلغاء القرار المطعون فيه 
باسم اللـه الرحمان الرحيم 
أصل الحكم المحفوظ بالمحكمة الإدارية بأكادير 
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 
القاعدة : 
قرار التوقيف الاحترازي للموظف لمدة فاقت أربعة أشهر دون عرضه على المجلس التأديبي ودون إدلاء الجهة المطلوبة في الطعن بتقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية الذي صدرت به قرارها المذكور للاستدلال على صحة المخالفات التي نسبتها للطاعن ودعتها لاتخاذ ذلك القرار بتوقيفه يجعل منه ذا طبيعة عقابية ومؤثرا في الوضعية الإدارية للطاعن واستجمع بذلك شروط وأركان القرار الإداري القابل للطعن عليه ممن يستشعر أنه تضرر منه إن كان لذلك موجب قانوني. 
القضاء بقبول الطعن بإلغاء ذلك القرار شكلا وموضوعا لعيب مخالفة نص المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية (نعم). 
بتاريخ 10 محرم الحرام 1435 الموافق 14 نونبر 2013 أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة القضاة : 
- عبد السلام شكور ..............................
........... رئيسا ومقررا 
- عبد المجيد قباب ..............................

........... عضوا 
- بوشعيب مداد ..............................
........... عضوا 
وبحضور القاضية عالية شباطي .......................... مفوضة ملكية 
وبمساعدة السيدة بشرى المعروفي .................. كاتبة للضبط 
الحكم الآتي نصه بين : 
الطاعن : عمر أوكان أستاذ مفتش الساكن بثانوية لسان الدين بن الخطيب بعيون الساقية الحمراء النائب عنه الأستاذ محمد اليزيدي المحامي بهيئة أكادير من جهة. 
والمطلوب في الطعن : وزير التربية الوطنية بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط النائب عنه الأستاذ عبد الحكيم أبو شهاب المحامي بهيئة أكادير وعبد الجليل التهامي الوزاني المحامي بهيئة الرباط من جهة أخرى. 
الوقائع : 
توجز وقائع هذه القضية كما عرضها الطاعن بواسطة محاميه بمقاله المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2013 أنه عين مفتشا للتعليم الثانوي التأهيلي ببوجدور ويتحمل في نفس الوقت مسؤولية الكاتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب لكويرة وعضوا باللجان المتساوية الأعضاء وبحكم عمله النقابي دخل بتاريخ 28/2/2011 في خلاف مع رئيس المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والذي هو السيد وزير التربية الوطنية نفسه وعلى إثر ذلك أعلن انسحابه من المجلس المذكور معلنا الأسباب الكامنة وراء انسحابه وأمام الملأ تعرض في ذلك الاجتماع لتهديد من طرف الوزير باتخاذ إجراءات زجرية في حقه وهو التهديد الذي نشرته عدد من الصحف المغربية والمواقع الإلكترونية. 
وانطلاقا من التكليف عدد 0902/13 بتاريخ 2/5/2013 الذي اسند له رئاسة لجان الامتحان الجهوي الموحد في مادة اللغة العربية من اجل إعداد مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2012- 2013 والتكليف عدد 0046/13 بتاريخ 7/6/2013 للقيام بالمداولة بالأكاديمية خلال إجراء امتحان مادة اللغة العربية وجه للسيد الوزير عن طريق السلم الإداري مراسلة أولى تحت عدد 2273/13 يتاريخ 18/6/2013 بالطعن في قانونية الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا في مادة اللغة العربية للدورة العادية 2013 ثم مراسلة ثانية تحت عدد 2275/13 بتاريخ 18/6/2013 أوضح فيها إخلال الامتحان المذكور بالأطر المرجعية لمادة اللغة العربية ومراسلة ثالثة بتاريخ 20/6/2013 تحت عدد 2232/13 حول رفض أساتذة المادة تصحيح أوراق الامتحان الجهوي الموحد لمادة اللغة العربية ثم مراسلة رابعة بتاريخ 20/6/2013 تحت عدد 2232/13 بطلب بعث لجنة للتقصي. 
وعوضا أن تقوم الوزارة بالرد على تلك المراسلات والاستجابة لها نطبيقا للمقتضيات القانونية والتعليمات الإدارية ومنها المنشور عدد 23/97 بتاريخ 26 مارس 1997 والمذكرة عدد 65/99 بتاريخ 22/2/1999 استغل الوزير الفرصة المواتية لتنفيذ تهديده فأصدرت الوزارة بتاريخ 5 يونيو 2013 القرار عدد 4644/13 القاضي بتوقيفه احترازيا وهو القرار الموقع من طرف السيد الوزير شخصيا. 
وهو القرار الذي يطعن عليه للأسباب التالية : 
- قضى بعقوبة غير قانونية لأن الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية حدد العقوبات التي تطبق على الموظفين في الإنذار والتوبيخ والحذف من لائحة الترقي والانحدار من الطبقة والقهقرة في الرتبة والعزل من غير توقيف حق التقاعد والعزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد وصدر من غير احترام إجراءات المتابعة والتأديب والعرض على الجهاز الإداري المؤهل للمتابعة واقتراح العقوبات التأديبية واقتراح العقوبات التأديبية إن كان لها محل. 
- خالف الفقرة الثانية للفصل 73 من القانون الأساسي المذكور والتي نصها (الموظف يحتفظ بمرتبه طيلة مدة التوقيف أو يحدد القدر الذي سيتحمله من الاقتطاع). 
- خالف المذكرة عدد 53/98 بتاريخ 22/4/1998 المتعلقة بتوقيف الموظفين والتي جاء فيها ( يعتبر التوقيف عن العمل إجراء استثنائيا لا يتخذ إلا في حالة الاضطرار مثل حماية المؤسسة أو الموظفين أو التلاميذ من عواقب استمرار الموظف في مزاولة عمله وعلى أي حال يجب استفساره كتابة عما نسب إليه قبل اتخاذ القرار). 
لذلك يطلب : الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية تحت عدد 4644/13 بتاريخ 5 يونيو 2013 والقاضي بتوقيفه احترازيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بالقرار المطعون فيه وصور للتكليفين والمراسلات المشار إليها في وقائع الطعن وللمذكرة 253/98. 
وأجاب المطلوب في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحكيم أبو شهاب بمذكرة سجلت بتاريخ 18/9/2013 تحت عدد 8222 جاء فيها أن القرار الذي اتخذته في حق الطاعن بتوقيفه هو قرار احترازي مؤقت غير قابل للطعن لأن القرار الإداري القابل للطعن هو الذي يكون نهائيا ومؤثرا في المركز القانوني لمن صدر في حقه. كما تقدمت بواسطة الأستاذ عبد الجليل التهامي الوزاني بمذكرة سجلت تحت عدد 8205 بتاريخ 18/9/2013 جاء فيها أن توقيف الطاعن استند على نص الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهو ليس عقوبة تأديبية وإنما هو إجراء احترازي مؤقت إلى حين البت في ملفه التأديبي وبذلك فلا يجوز الطعن فيه بالإلغاء. وعن الموضوع فالمشرع أعطى للإدارة الحق في توقيف الموظف تأسيسا على الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولم يلزم الإدارة بإحالة الموظف مباشرة على المجلس التأديبي وحسنا فعل لأن الإدارة قد تكون في حاجة إلى البحث والتحري للتأكد من المنسوب لذلك الموظف وحديث الطاعن عن توقيفه بمثابة عقوبة تأديبية لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني أما تقدير خطورة الأفعال التي دعت لتوقيفه فيرجع للإدارة وله مناقشة تلك الأسباب عندما يطعن في العقوبة التي قد تصدر في حقه وأن ما قام به الطاعن يخالف التزاماته كموظف ملزم بواجب التحفظ والاحتراس والاعتدال في التعبير عن الآراء قولا وفعلا. واختتمت المذكرتان بملتمس عدم قبول الطعن شكلا أو رفضه موضوعا. وأرفقت المذكرة الجوابية بصور لمجموعة مستندات عبارة عن تكليف بمهمة ورسائل وبيانات. 
وعقب الطاعن بواسطة دفاعه بمذكرة مسجلة بكتابة الضبط بتاريخ 1/10/2013 تحت عدد 8602/13 أورد فيها أنه وخلافا لما تدعيه الجهة المطلوبة في الطعن فلا وجود لأي بحث قد قامت به المفتشية العامة للشؤون التربوية في حقه ولو كان لأدلت به الجهة المذكورة وهو ينكر الوقائع التي نسبتها إليه وهي مجرد ادعاءات باطلة وصولا إلى توقيفه والانتقام منه وطلب الحكم وفق طلباته وأدلى بصور لمستندات عبارة عن طلبات وتظلمات صادرة عنه. 
وكانت آخر جلسة بتاريخ 24/10/2013 حضرها الأستاذ اليزيدي عن الطاعن وأكد طلباته في الطعن والأستاذة الهجراني عن الأستاذ التهامي الوزاني عن المطلوب في الطعن وطلبت مهلة للتعقيب والسيدة المفوضة الملكية طلبت حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها خلال فترة المداولة والمحكمة تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 14/11/2013 وخلال فترة المداولة أدلت السيدة المفوضة الملكية بتقرير كتابي انتهت فيه إلى رأيها بإلغاء القرار المطعون فيه. 
وبعد المداولة طبقا للقانون 
المحكمة 
أولا : عن الدفع المثار من دفاع المطلوب في الطعن بعدم قبوله لأن القرار موضوعه احترازي ومؤقت. فلما كان القرار المطعون فيه قد خلا من بيان مدة سريان توقيف المعني بالأمر فيه بداية ونهاية كما أن الجهة المطلوبة في الطعن ومن خلال جوابها عن هذا الطعن لم تبين ما إذا كان الطاعن قد استدعي للمثول أمام المجلس التأديبي من أجل المخالفات التي أشير إليها في قرار التوقيف موضوع الطعن كما تستوجب ذلك مقتضيات المادة 73 للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الأمر الذي يجعل القرار وإن أشير فيه إلى أنه قرار احترازي إلا أنه يبدو قرارا ذا طبيعة عقابية وغير ثابت منه أنه وقتي فيترتب على ذلك أنه مؤثر في الوضعية الإدارية للطاعن فاستجمع بذلك شروط وأركان القرار الإداري القابل للطعن عليه ممن يستشعر أنه تضرر منه إن كان لذلك موجب قانوني ويترتب على ذلك أن الدفع المثار لعدم قبول الطعن بما جعل منه قواما في غير محله القانوني الصحيح ينعين رده ودون الإشارة لذلك في المنطوق. ولأن الطعن قدم ممن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة الشروط الأخرى المتطلبة قانونا فيتعين لذلك القضاء بقبوله شكلا. 
وعن الموضوع : فالطعن يرمي إلى إلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية تحت عدد 4644/13 بتاريخ 5 يوليوز 2013 والقاضي بتوقيفه احترازيا مع ما يترتب عن ذلك قانونا. فلما كان المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 73 للنظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه (إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني يتقاضاها بأكملها وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التاديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله). 
وكان القرار موضوع الطعن والصادر بتاريخ 5/7/2013 خلا من بيان مدة سريان توقيف المعني بالأمر بداية ونهاية كما أن الجهة المطلوبة في الطعن ومن خلال جوابها عن هذا الطعن وما أثير فيه لم تدل بتقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية الذي صدرت به قرارها المذكور للاستدلال على صحة المخالفات التي نسبتها للطاعن ودعتها لاتخاذ القرار بتوقيفه ولا بما يفيد أنها استدعته للمثول أمام المجلس التأديبي من أجل تلك المخالفات خاصة وأن قرار التوقيف مر عليه منذ صدوره وحتى تاريخ صدور هذا الحكم أزيد من أربعة أشهر مما يجعل منه قرارا فاقدا للمشروعية لكونه مشوبا بعيب مخالفة المقتضيات القانونية للمادة 73 المذكورة فيتعين لذلك إلغاؤه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وهو ما تقضي به هذه المحكمة. 
وعملا بمقتضيات الفصول 1 و 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات القانون 41/90 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية. 
لهذه الأسباب : 
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن وزير التربية الوطنية في حق الطاعن تحت عدد 4644/13 بتاريخ 5 يوليوز 2013 مع ما يترتب عم ذلك قانونا. 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه 
إمضاء : الرئيس المقرر كاتبة الضبط

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    http://www.profpress.net/