الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:أجرأة التعويض عن فقدان الشغل
ينهي
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة منخرطيه ومؤمنيه أن التعويض
عن فقدان الشغل سيدخل حيز التطبيق إبتداءًَ من فاتح دجنبر 2014
بلاغ صحفي
بلاغ صحفي
عن مدونة القانون المغربي
التعويض عن فقدان الشغل: شروط الإستفادة من التعويض
رفعا
للإلتباس نُشير بداية أن التعويض عن فقدان الشغل المقصود بهذا المقال
التعويض عن فقدان الشغل لأي سبب من الأسباب، بصرف النظر عن التعويض عن
فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية.
يُرتقب
الإستفادة من هذا النظام الجديد إبتداء من فاتح دجنبر 2014 حيث سيستفيد
الأجير الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي دون أن
يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الإستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
شروط الإستفادة من التعويض:
أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.
أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.
من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الإستفادة من التعويض عن الشغل.
أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل.
نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
مساهمة الأجير والمؤاجر المالية:
على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر.
مجد رشيد
مدونة القانون المغربي
مدونة القانون المغربي