نموذج جواب عن استفسار الادارة حول اضراب عن العمل يوم 10 دجنبر 2015
د. بنان
توصلت هذا اليوم باشعار بالاقتطاع من أجرتي بعد تنفيذي لدعوة النقابات والاتحاد للاضراب عن العمل يوم 10 دجنبر 2015 .
اثر اضرابنا عن العمل يوم 10 دجنبر 2015، بناء على دعوة المركزيات النقابية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، توصلت يوم 15 دجنبر 2015 باستفسار حول تغيبي عن العمل دون اذن مسبق أو ترخيص. فكان جوابي كالتالي:
تحية إحترام وتقدير؛
وبعد، بناء على الموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، والمتعلقين بإضرابي عن العمل يوم 10 دجنبر2015؛ يشرفني أن أوضح لكم مايلي:
أولا: أنا لم اتغيب عن العمل يوم 10دجنبر 2015 ، وإنما أضربت عن العمل بناء على الدعوة التي وجهتها المركزيات النقابية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وقد استجبت لهذه الدعوة للمطالبة بمايلي:
- تغيير الاطار لدكاترة الوظيفة العمومية إلى أساتذة باحثين بناء على شهادة الدكتوراه المحصل عليها؛
- المماثلة الاجرية بين المتصرفين والاطر المماثلة لهم( المنتدبين القضائيين مثلا)؛
- الزيادة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين وتطبيق السلم المتحرك؛
- تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛
- حماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب وتطبيق مدونة الشغل؛
- إصلاح شامل لمظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين(العمل أطول مدة والاقتطاع أكثر ومعاش أقل)؛
- تعميم الحماية الإجتماعية والسهر على اجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- تلبية المطالب الفئوية والقطاعية وارساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات؛
- وضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الإستقرار في العمل.
ثانيا: ورد في الاستفسار أنني تغيبت بدون ترخيص ودون سابق إشعار والواقع أن بلاغ الاضراب منشور بالسبورات المخصصة للنشرات بالأكاديمية، إضافة إلى تداوله عبر كافة وسائل الإعلام؛ وذلك حتى تتخذ كل الاجراءات كي لا يؤثر الاضراب على الحد الادنى من الخدمات التي يقدمها المرفق.
ثالثا: للاشارة فقد نص دستور 2011 في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الانسان، كما هو متعارف عليها عالميا. كما أكد ذات التصدير على أنه جزءا لا يتجزأ من الدستور، الذي نص في بابه الثاني : الحريات والحقوق الاساسية؛ الفصل 29:
( على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات... حق الاضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته).
ما يهمنا هنا، هو أن الانتماء النقابي وحق الاضراب مضمونان بقوة الدستور؛ والاطار النقابي كما تعلمون هو الوسيلة التي تدافع عن حقوق ومطالب الموظفين في سياقنا هذا؛ من خلال المفاوضة أو الاضراب. وعليه لا يمكن الحديث عن النقابة بدون الحديث عن الحق في الاضراب.
ذلك أن الحق وضع شرعي يجعل للشخص الاختصاص بمنفعة مادية أو معنوية.
ومن خلال الفصل 29 السالف الذكر؛ يتضح أن الدستور المغربي باعتباره القانون الاسمى؛ يقر بضمان الحق في الانتماء النقابي والاضراب على حدا سواء؛ مع تنصيصه على أن شروط وكيفيات ممارسة الاضراب سيحددها قانون تنظيمي. والقانون التنظيمي كما هو معروف أدنى مكانة من الدستور، فالدستور هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة، و طبيعتها، و نظام تسييرها، و المبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة الجماعية والفردية، واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا وعلاقاتها فيما بينها. وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية، وعليه لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية أو التنفيذية او قرار تصدره الادارة( قرار الاقتطاع نموذجا) أن يخالف ما جاء به الدستور و إلا حكم بعدم دستوريته، من طرف القضاء الاداري، هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يوجد لحدود الساعة قانون تنظيمي لتحديد شروط وكيفيات تنظيم الاضراب؛ وعدم صدور القانون التنظيمي تتحمل مسؤوليته الحكومة، بصفتها صاحبة الإختصاص في هذا الشأن.
رابعا: نصت المادة 14 من ظهير 24 فبراير 1958 كما تم تعديله بتاريخ 18 فبراير 2011 بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية على مايلي:( يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، او فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة).
ما يهمنا، هو أن هذا النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية يشرعن ممارسة الحق النقابي، وليس فقط إقراره، دون أن ينعكس ذلك على وضعية الموظف الادارية بشكل عام والوضعية المالية كما تعلمون تدخل ضمن الوضعية الادارية. فكيف يمكن القول بضمان ممارسة الحق النقابي للموظفين و في نفس الوقت يتم التهديد بالاقتطاع من أجورهم ؟، دون أن توجد أية إشارة في أي نص قانوني تجيز ذلك، مع أن الإضراب هو من أهم مظاهر وتجليات الممارسة النقابية.
خامسا: علاقة بالاستفسار وانطلاقا من النص الدستوري والنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛ نعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغبيات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية.
ذلك ان الفصل 75 مكرر من النظام الاساسي العام للوظيلفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958؛ أشار الى انه بإستثناء حالات التغيب المبررة قانونا (ومن ضمنها الاضراب بطبيعة الحال مادام لم يرد في متن النظام العام للوظيفة العمومية ما يمنعه.) فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
في هذه الحالة يوجه رئيس الادارة الى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، انذارا لمطالبته بإستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالاجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله أما اذا استأنف عمله فيوجه له استفسار ويجب على الادارة ان تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الجواب عن الاستفسار: وهو اننا مضربين بناء على دعوة تنظيم نقابي شرعي ننتمي إليه.
من خلال الفصل 75 السالف الذكر، يتضح ان المشرع المغربي يتحدث بلغة المفرد أي انه يعني الموظف الذي يترك الوظيفة لأسباب شخصية ويحدد الفصل 75مجموعة من الاجراءات للتعامل معه و لا يعني الموظفين الذين يضربون عن العمل بناء على دعوة نقابية ، بناء على ما نصت عليه المادة 14 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
سادسا: اما المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000 الصفحة 1333،في شأن تحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81- بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة . والذي ارتكز عليه استفساركم؛ فقد ذهب هو الاخر في نفس الاتجاه الذي سلكه المشرع في الفصل 75 مكرر السالف الذكر. باعتباره تفعيلا لهذا الفصل تحديدا، ذلك أنه يعني الانقطاع أو التغيب الفردي غير المبرر، وغير المقبول؛ كما نص عليه النظام العام للوظيفة العمومية وبالتالي لا يعني لا من قريب أو بعيد الموظفين الذين يضربون بشكل جماعي بناء على دعوة تنظيم نقابي شرعي.
وعليه، فإن الإدارة بتطبيقها لهذا المرسوم في حالتنا هذه تكون قد اعتبرت الإضراب تغيب غير مشروع بشكل متعمد كما ورد في استفسارها، والحال انني اخبرت المسؤول عن الموارد البشرية انني مضرب، وبالتالي أخرجت هذا المرسوم من نطاق تطبيقه ووظفته في غير سياقه؛ الذي هو الانقطاع غير المبرر، كما استصدرت حق دستوري نص عليه الفصل 29 من الدستور وتضمنته المواثيق والتشريعات الدولية التي التزم بها المغرب وأقرها الدستور . ذلك أن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد قانون الشغل والقانون المدني.
حيث أن علاقة الموظف بالإدارة يحكمها النظام العام للوظيفة العمومية الذي لا مكان فيه للتعاقد وبالتالي لا يجوز الدفع بقاعدة الاجر مقابل العمل في هذا السياق. كما أن الاجتهاد القضائي بالمغرب لم "يحرم" الاضراب بل أقره في أكثر من حكم بناء على الضمانة الدستورية .
وفي الختام، أجدد التأكيد على أنني أضربت يوم 10دجنبر 2015 عن العمل بناء على دعوة النقابة التي انتمي إليها وكذا المركزيات النقابية.
وبالتالي، نتمنى من سيادتكم أخذ هذه التوضيحات بعين الاعتبار وسحب هذا الاستفسار، لأن النص القانوني الذي استند عليه لا ينطبق على حالتي، بقدر ما ينطبق على التغيبات والانقطاعات الشخصية غير المبررة .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام.
إمضاء:
المرفقات:
- نداء المركزيات النقابية الاربع
.
د. بنان
توصلت هذا اليوم باشعار بالاقتطاع من أجرتي بعد تنفيذي لدعوة النقابات والاتحاد للاضراب عن العمل يوم 10 دجنبر 2015 .
جوابي على استفسار الادارة حول اضرابي عن العمل يوم 10 دجنبر 2015
اثر اضرابنا عن العمل يوم 10 دجنبر 2015، بناء على دعوة المركزيات النقابية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، توصلت يوم 15 دجنبر 2015 باستفسار حول تغيبي عن العمل دون اذن مسبق أو ترخيص. فكان جوابي كالتالي:
تحية إحترام وتقدير؛
وبعد، بناء على الموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، والمتعلقين بإضرابي عن العمل يوم 10 دجنبر2015؛ يشرفني أن أوضح لكم مايلي:
أولا: أنا لم اتغيب عن العمل يوم 10دجنبر 2015 ، وإنما أضربت عن العمل بناء على الدعوة التي وجهتها المركزيات النقابية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وقد استجبت لهذه الدعوة للمطالبة بمايلي:
- تغيير الاطار لدكاترة الوظيفة العمومية إلى أساتذة باحثين بناء على شهادة الدكتوراه المحصل عليها؛
- المماثلة الاجرية بين المتصرفين والاطر المماثلة لهم( المنتدبين القضائيين مثلا)؛
- الزيادة في الأجور والزيادة في معاشات المتقاعدين وتطبيق السلم المتحرك؛
- تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة؛
- حماية الحريات النقابية وحماية القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها حق الانتماء النقابي وحق الإضراب وتطبيق مدونة الشغل؛
- إصلاح شامل لمظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي الذي يكتفي بتقديم ثالوث الموت للموظفين(العمل أطول مدة والاقتطاع أكثر ومعاش أقل)؛
- تعميم الحماية الإجتماعية والسهر على اجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- تلبية المطالب الفئوية والقطاعية وارساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات؛
- وضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الإستقرار في العمل.
ثانيا: ورد في الاستفسار أنني تغيبت بدون ترخيص ودون سابق إشعار والواقع أن بلاغ الاضراب منشور بالسبورات المخصصة للنشرات بالأكاديمية، إضافة إلى تداوله عبر كافة وسائل الإعلام؛ وذلك حتى تتخذ كل الاجراءات كي لا يؤثر الاضراب على الحد الادنى من الخدمات التي يقدمها المرفق.
ثالثا: للاشارة فقد نص دستور 2011 في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الانسان، كما هو متعارف عليها عالميا. كما أكد ذات التصدير على أنه جزءا لا يتجزأ من الدستور، الذي نص في بابه الثاني : الحريات والحقوق الاساسية؛ الفصل 29:
( على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات... حق الاضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته).
ما يهمنا هنا، هو أن الانتماء النقابي وحق الاضراب مضمونان بقوة الدستور؛ والاطار النقابي كما تعلمون هو الوسيلة التي تدافع عن حقوق ومطالب الموظفين في سياقنا هذا؛ من خلال المفاوضة أو الاضراب. وعليه لا يمكن الحديث عن النقابة بدون الحديث عن الحق في الاضراب.
ذلك أن الحق وضع شرعي يجعل للشخص الاختصاص بمنفعة مادية أو معنوية.
ومن خلال الفصل 29 السالف الذكر؛ يتضح أن الدستور المغربي باعتباره القانون الاسمى؛ يقر بضمان الحق في الانتماء النقابي والاضراب على حدا سواء؛ مع تنصيصه على أن شروط وكيفيات ممارسة الاضراب سيحددها قانون تنظيمي. والقانون التنظيمي كما هو معروف أدنى مكانة من الدستور، فالدستور هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة، و طبيعتها، و نظام تسييرها، و المبادئ الأساسية فيها من حيث الحقوق والواجبات والحريات العامة الجماعية والفردية، واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا وعلاقاتها فيما بينها. وتعتبر قواعد القانون الدستوري أسمى القواعد القانونية، وعليه لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية أو التنفيذية او قرار تصدره الادارة( قرار الاقتطاع نموذجا) أن يخالف ما جاء به الدستور و إلا حكم بعدم دستوريته، من طرف القضاء الاداري، هذا من جهة ومن جهة ثانية لا يوجد لحدود الساعة قانون تنظيمي لتحديد شروط وكيفيات تنظيم الاضراب؛ وعدم صدور القانون التنظيمي تتحمل مسؤوليته الحكومة، بصفتها صاحبة الإختصاص في هذا الشأن.
رابعا: نصت المادة 14 من ظهير 24 فبراير 1958 كما تم تعديله بتاريخ 18 فبراير 2011 بشأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية على مايلي:( يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسي العام وترقيتهم وتعيينهم، او فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة).
ما يهمنا، هو أن هذا النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية يشرعن ممارسة الحق النقابي، وليس فقط إقراره، دون أن ينعكس ذلك على وضعية الموظف الادارية بشكل عام والوضعية المالية كما تعلمون تدخل ضمن الوضعية الادارية. فكيف يمكن القول بضمان ممارسة الحق النقابي للموظفين و في نفس الوقت يتم التهديد بالاقتطاع من أجورهم ؟، دون أن توجد أية إشارة في أي نص قانوني تجيز ذلك، مع أن الإضراب هو من أهم مظاهر وتجليات الممارسة النقابية.
خامسا: علاقة بالاستفسار وانطلاقا من النص الدستوري والنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛ نعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغبيات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية.
ذلك ان الفصل 75 مكرر من النظام الاساسي العام للوظيلفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958؛ أشار الى انه بإستثناء حالات التغيب المبررة قانونا (ومن ضمنها الاضراب بطبيعة الحال مادام لم يرد في متن النظام العام للوظيفة العمومية ما يمنعه.) فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
في هذه الحالة يوجه رئيس الادارة الى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، انذارا لمطالبته بإستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالاجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله أما اذا استأنف عمله فيوجه له استفسار ويجب على الادارة ان تأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الجواب عن الاستفسار: وهو اننا مضربين بناء على دعوة تنظيم نقابي شرعي ننتمي إليه.
من خلال الفصل 75 السالف الذكر، يتضح ان المشرع المغربي يتحدث بلغة المفرد أي انه يعني الموظف الذي يترك الوظيفة لأسباب شخصية ويحدد الفصل 75مجموعة من الاجراءات للتعامل معه و لا يعني الموظفين الذين يضربون عن العمل بناء على دعوة نقابية ، بناء على ما نصت عليه المادة 14 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
سادسا: اما المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 05/06/2000 الصفحة 1333،في شأن تحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81- بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة . والذي ارتكز عليه استفساركم؛ فقد ذهب هو الاخر في نفس الاتجاه الذي سلكه المشرع في الفصل 75 مكرر السالف الذكر. باعتباره تفعيلا لهذا الفصل تحديدا، ذلك أنه يعني الانقطاع أو التغيب الفردي غير المبرر، وغير المقبول؛ كما نص عليه النظام العام للوظيفة العمومية وبالتالي لا يعني لا من قريب أو بعيد الموظفين الذين يضربون بشكل جماعي بناء على دعوة تنظيم نقابي شرعي.
وعليه، فإن الإدارة بتطبيقها لهذا المرسوم في حالتنا هذه تكون قد اعتبرت الإضراب تغيب غير مشروع بشكل متعمد كما ورد في استفسارها، والحال انني اخبرت المسؤول عن الموارد البشرية انني مضرب، وبالتالي أخرجت هذا المرسوم من نطاق تطبيقه ووظفته في غير سياقه؛ الذي هو الانقطاع غير المبرر، كما استصدرت حق دستوري نص عليه الفصل 29 من الدستور وتضمنته المواثيق والتشريعات الدولية التي التزم بها المغرب وأقرها الدستور . ذلك أن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد قانون الشغل والقانون المدني.
حيث أن علاقة الموظف بالإدارة يحكمها النظام العام للوظيفة العمومية الذي لا مكان فيه للتعاقد وبالتالي لا يجوز الدفع بقاعدة الاجر مقابل العمل في هذا السياق. كما أن الاجتهاد القضائي بالمغرب لم "يحرم" الاضراب بل أقره في أكثر من حكم بناء على الضمانة الدستورية .
وفي الختام، أجدد التأكيد على أنني أضربت يوم 10دجنبر 2015 عن العمل بناء على دعوة النقابة التي انتمي إليها وكذا المركزيات النقابية.
وبالتالي، نتمنى من سيادتكم أخذ هذه التوضيحات بعين الاعتبار وسحب هذا الاستفسار، لأن النص القانوني الذي استند عليه لا ينطبق على حالتي، بقدر ما ينطبق على التغيبات والانقطاعات الشخصية غير المبررة .
وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام، والسلام.
إمضاء:
المرفقات:
- نداء المركزيات النقابية الاربع
.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.