تعرف على رخص الموظفين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الرخص السنوية :
· للموظف الحق في شهر كرخصة إدارية بعد مزاولته لمهام لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن الرخصة الأولى لا يمكنه التمتع بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الوظيفة.
· تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لتقسيط الرخص أو رفض تجزئتها نظرا لداعي المصلحة العامة.
· للموظفين ذوي الأبناء حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب تحت إشراف السلم الإداري يبين فيه التاريخ الذي يريد فيه الاستفادة من رخصته بعد انتهاء سنته الأولى من العمل الفعلي، وبعد ذلك يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الرخص الإدارية التي تسهر مختلف المحاكم على إعدادها وموافاة الوزارة بها للمصادقة عليها.
الرخص الإدارية بالنسبة للمؤقتين: يستفيد المؤقتون من رخصة إدارية لمدة 21 يوما عن كل سنة عمل، وتطبق فيها نفس المسطرة السابقة الذكر بالنسبة للموظفين المرسمين.
الرخصة الاستثنائية :
يمكن للموظف أن يستفيد من بعض الرخص الاستثنائية أو أن يمنح الإذن بالتغيب دون أن يكون لذلك علاقة بالرخص العادية السنوية ومع تمتعه بكامل مرتبه. وهذه الرخص كما حددها الفصل 41 المذكور:
· القيام بنيابة عمومية طيلة cالدورات التي تعقدها المجالس بشرط عدم وجود إمكانية تجعلهم في وضعية إلحاق.
· الاستدعاء للمؤتمرات المهنية والنقابية والاتحادية والتحالفية والدولية بالنسبة لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المكلفة بالتسيير.
· الإدلاء بمبررات أو بأسباب خطيرة واستثنائية بشرط عدم تجاوز 10 أيام.
· أداء فريضة الحج، مع شرطين أساسيين هما
· هذه الرخصة تعطى مرة واحدة خلال الحياة الإدارية للموظف
· لا حق للموظف في التمتع بالرخصة الإدارية خلال السنة التي ينالون فيها هذه الرخصة الاستثنائية.
الرخصة بدون أجرة :
الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: للموظف الحق في رخصة بدون أجرة لمدة شهر بشروط:
· موافقة رئيس الإدارة
· لا يسمح للموظف بالتمتع بهذه الرخصة إلا بعد قضاء سنتين كاملتين سواء ابتداء من تاريخ التوظيف أو من تاريخ التوظيف أو من تاريخ آخر رخصة مماثلة (يستفيد منها مرة واحدة كل سنتين وبدون أجر)
· غير قابلة للتقسيط.
فيما يلي الغرض من الرخصة و مدتها و مبرراتها:
1) الغرض : حضور جلسة المحكمة
المدة : يوم واحد
المبررات : استدعاء المحكمة
2) الغرض : اجتياز امتحان أو مباراة
المدة : مدة الامتحان أو المباراة
المبررات : شهادة حضور الامتحان
3) الغرض : ازدياد مولود
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الازدياد
1) الغرض : حضور جلسة المحكمة
المدة : يوم واحد
المبررات : استدعاء المحكمة
2) الغرض : اجتياز امتحان أو مباراة
المدة : مدة الامتحان أو المباراة
المبررات : شهادة حضور الامتحان
3) الغرض : ازدياد مولود
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الازدياد
4) الغرض : زواج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الزواج
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الزواج
5) الغرض: زواج ابن أو ابنة الموظف
المدة : يومان
المبررات : عقد زواج الابن أو الابنة
6) الغرض:وفاة زوج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : شهادة الوفاة
7) الغرض: وفاة أحد أبناء الموظف
المدة : يومان
المبررات : شهادة الوفاة
8) الغرض: وفاة أحد الأقارب
المدة :يوم واحد
المبررات: شهادة الوفاة
9) الغرض : مرافقة مريض إلى عيادة الطبيب
المدة : يوم واحد
المبررات : شهادة الطبيب
المدة : يومان
المبررات : عقد زواج الابن أو الابنة
6) الغرض:وفاة زوج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : شهادة الوفاة
7) الغرض: وفاة أحد أبناء الموظف
المدة : يومان
المبررات : شهادة الوفاة
8) الغرض: وفاة أحد الأقارب
المدة :يوم واحد
المبررات: شهادة الوفاة
9) الغرض : مرافقة مريض إلى عيادة الطبيب
المدة : يوم واحد
المبررات : شهادة الطبيب
الرخص الاستثنائية
تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون. وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة. وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة ومن بين هذه الرخص الرخص الاستثنائية التي يمكن أن تمنح لجميع الموظفين في حدود 10 أيام في السنة مع ضرورة تبريرها قانونيا ويمكن توزيعها كما يلي:
4 أيام لزواج الموظف (ة)
3 أيام للموظف عند ازدياد مولود (متصلة أو غير متصلة على أن تقضي وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة و إذا صادفت الولادة عطلة أو رخصة بسبب مرض تضاف الأيام الثلاثة لهده العطلة أو للرخصة.
يومان للموظف (ة) عند عملية ختان أحد أبنائه؛
يومان للموظف(ة) عند زواج أحد أبناءه؛
يومان للموظف(ة) عند عملية جراحية تجرى للزوج( ة) أو لأحد مكفوليه من الأبناء؛
3 أيام للموظف(ة) عند وفاة الزوج(ة) أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء الزوج(ة)؛
يومان للموظف(ة) عند وفاة أحد إخوة أو إحدى أخوات الموظف(ة) أو أحد إخوة أو إحدى أخوات الزوج (ة) أو أحد أصوله أو أصول زوجه
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.