المشروعية القانونية لنتائج الحركة الانتقالية
عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لاساتذة المغرب
إن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية في الحركات الانتقالية لهذا الموسم هو خروج صريح واجتهاد جانب الصواب بوجود نصوص واضحة وصريحة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المراد منه، بل يستوجب مساءلتها قانونيا وقضائيا حوله، ولذلك فإن المشرع أحاط الموظف بمجموعة من الضمانات حماية له من انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القانونية. فكل أستاذ متضرر له حق الطعن باتباع المساطر الإدارية والقضائية وسيتم إنصافه لاعتماد قضاء القانون الإداري على مساطر شكلية لم تحترمها الوزارة. فالقانون الإداري هو قانون غير مقنن خلافا لباقي فروع القانون كالجنائي أو المدني، فدور التشريع والتقنين يبقى محدودا نسبيا لكونه لا ينظم جميع الحالات التي تواجه السلطة الإدارية وإنما يكتفي بوضع مجموعة من القواعد العامة ويبقى للاجتهاد القضائي الإداري صلاحية تأويل هذه القواعد، لضمان التوازن بين حقوق وحريات الموظف ومتطلبات المصلحة العامة، ولحماية مبدإ المشروعية بتوفير الحماية القضائية للمتضررين من أعمال الإدارة ونشاطاتها.
إن مشروعية أعمال الإدارة ونشاطاتها تقتضي خضوعها لقواعد ونصوص قانونية منظمة، فدعوى الإلغاء ــ التي تقام حاليا في المغرب أمام المحاكم الإدارية المحدثة بموجب القانون رقم 41.90 والغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وتختص هذه المحاكم في النظر في مشروعية القرارات الإدارية واتخاذ ما يلزم في شأنها من أحكام قضائية ــ هي دعوة قضائية تهدف إلى المطالبة بإلغاء قرار إداري معيب بعيوب المشروعية، وهي بذلك وسيلة قضائية تمكن القاضي من مراقبة عمل الإدارة وإلغاء قراراتها غير المشروعة، حيث يمكن للقاضي فحص مشروعية القرار الإداري المطعون فيه وإذا تبينت له مخالفته للقانون فإنه يحكم بإلغائه، والحالة هنا أن القرار الإداري هو نتائج الحركة الانتقالية.
وإذا ما تمحصنا نتائج هذا الموسم فإن عيوب المشروعية تمثلت في عيب الشكل والمسطرة في إصدار النتائج على غير الشكل الذي حدده النص القانوني المنظم والذي هو المذكرة الإطار، حيث نصت على مجموعة من الإجراءات فعدم احترام الإجراءات المسطرية يؤدي إلى بطلان النتائج الصادرة، فالإدارة أصدرت نتائج الحركة في تجاوز تام للنص القانوني المنظم مما جعله قراراتها المتعلقة بالحركة الانتقالية مشوبة بتجاوز السلطة ومعرضة للإلغاء. كما يتضح عيب الانحراف في استعمال السلطة من خلال نية الإدارة وبواعثها السيكولوجية التي دفعتها لإخراج النتائج بالمنهجية التي اتبعتها، وهو قرار مدفوع بعوامل متعلقة باتجاه الدولة إلى شرعنة التعاقد.
كما أن عيب مخالفة القانون واضح جلي من خلال مخالفة النص القانوني المنظم الذي يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسرة التعليم.
وحيث أن الوزارة عند مباشرتها لسلطتها التقديرية ارتكبت أخطاء فادحة، في تناف تام مع نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، كما أن المديريات الجهوية والإقليمية ستتباين في طرق تعاملها خلال توزيع المناصب في غياب تام لدليل موحد، إلا من بلاغات وزارية، وهو مس آخر بمبدإ تكافؤ الفرص. فالوزارة اعتمدت منهجية لا قانونية وطبقت سيناريوهات لا عادلة وستعتمد مخرجات لا تضمن التساوي بين الجميع.
فالقاعدة القانونية تقتضي إعمال مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، واعتماد الشفافية في مختلف مراحل إنجاز الحركة الانتقالية، ولكي تكون دعوى الإلغاء بسبب عيب المشروعية مقبولة من الناحية الشكلية يجب أن تقدم داخل أجل معين وأن تستوفي إجراءات شكلية ومسطرية محددة شكلا وموضوعا. فشكلا يجب أن يحترم طلب الطعن بالإلغاء صفة الطالب الذي له الصفة والمصلحة، ووفق الإجراءات المتطلبة قانونا، وموضوعا التركيز على إخلال الوزارة بالمذكرة الإطار بديباجتها ومقتضياتها.
ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للموظف، حقه في الطعن في القرارات الإدارية التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية، وفي هذا الصدد يمكنه أن يختار بين مسطرتين في الطعن أو هما معا: مسطرة إدارية، ومسطرة قضائية.
فالمسطرة الإدارية فتخول للموظف المتضرر من قرار إداري اللجوء إليها قبل رفع دعوى الإلغاء، بغاية إقناع الإدارة بمراجعة قرارها، وذلك إما بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو تعويضه بغيره.
ويتجلى من خلال الظهير المؤسس للمجلس الأعلى أن سلوك المسطرة الإدارية، أو ما يعرف بالتظلم الإداري إجراء إلزامي، بمعنى أنه لا يجوز رفع دعوى بإلغاء أي قرار صادر عن الإدارة قبل التظلم منه ضمن الآجال المحددة لذلك، ويسوغ تقديم طلب الإلغاء داخل أجل شهرين حسب الفصل 14 من ظهير 27/9/1957 المؤسس للمجلس الأعلى تحتسب من تاريخ الرفض الكلي أو الجزئي.
أمام قانون المسطرة المدنية، فقد نص في مادته 360 على أن سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء إجراء اختياري، بحيث يجوز للموظف المتضرر أن يطرح نزاعه مع الإدارة مباشرة على القضاء الإداري.
وتبعا لنفس المادة 360 من المسطرة المدنية، فإن المعني بالأمر يمكنه اللجوء إلى التظلم الإداري شرط احترام الآجال المضروبة لذلك، وهي ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.
0 تعليقات
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.