سؤال و جواب في اهم اشكاليات القانون الجناىي الخاص

الإدارة June 21, 2019 June 21, 2019
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A

سؤال و جواب في اهم اشكاليات القانون الجناىي الخاص 


سؤال و جواب في اهم اشكاليات القانون الجناىي الخاص

1-مفهوم القصد الجناىي في جريمة السرقة  

تعتبر جريمة السرقة المسطرة في فصله 505 من القانون الجناىي المغربي من الجراىم العمدية التي يتخد فيها الركن المعنوي صورة القصد الجناىي   
والقصد الجناىي في جريمة السرقة يتخد صورتين  القصد الجناىي العام و القصد الجناىي الخاص فالاول يشترط لقيامه توفر العلم و الارادة  فلعنصر الاول الدي هو العلم يقصد به علم الجاني بانه يقوم اولا بفعل الاختلاس اي اخراج الشيى من حيازة المجني عليه او الضحية و ادخاله في حيازته و دون ارادة الضحية تم تانيا علم الجاني بان فعله يقوم على مال منقول مملوك للغير وهدا الفعل مجرم قانونا 
     اما العنصر التاني للقصد الجناىي المعبر عنه في الارادة  يفيد اتجاه الاردة الجاني نحو اخراج الشيى المنقول من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازته و كانت ارادة الجاني سليمة غير معيبة اي كان هدا الاخير مميزا اي بلغ 12سنة ومدركا لافعاله وتصرفاته بمعني انه غير مجنون او يعاني من مرض عقلي عميق  -متال توضيحي  شخص قام بسرقة  مبلغ من النقود  بقيمة 10000درهم من خزينة شركة هو يعمل  لكن كان تحت تهديد عصبة خطيرة  هددته بقتل زوجته في حالة امتناعه عن سرقة المبلغ الدكور في هده الحالة الشخص كان تحت اكراه معنوي ادا لا يعتبر مجرما لان الارادة معيبة باكراه معنوي ملجى 
لكن لقيام الركن المعنوي في جريمة السرقة لا يكفي تواجد  فقط  الركن القصد الجناىي العام بل لابد من توفر القصد الجناىي الخاص الممتل في نية تملك الشيى المختلس  
لكن مسالة النية اخدة تجادبا فقهيا و اجتهادات قضاىية متباينة  فهناك من الفقه من يرى ان النية هي عنصر اساسي لقيام هده الجريمة  وكانت حجتهم بمتال من الواقع و هو كتالي    شخص دهب الى المكتب من اجل شراء بعض الكتب وهو يبحت  قام باخد احد الكتب  و بدا يقرا فيه هنا  الشخص صحيح اخرج الكتاب من حيازة صاحب المكتب ا ادخله في حيازته لكن نيته كانت فقط قراءة الكتاب و ارجاعه الى مكانه و لم يكن ينوي السرقة       اما الجانب التاني من الفقه فيقول ان النية هي مسالة باطنية داخلية لا تدرك بالحس الظاهر فمتل صديقين في المقهى احدهم اراد الدهب الى المرحاض تاركا هاتفه النقال  فقام صديقه بسرقته و اتناء التحقيق تبين ان صديقه هو صاحب الفعل لكن عند استجوابه في مخفر الشرط اقر بانه لم يكن ينوي السرقه و كان فقط يمزح معه لدلك فالمسالة يحكم فيها قاضي الموضوع في حدود السلطة التقديرية  و حسب ظروف الحال  

2-مظاهر عدم رضا المراة في جريمة السرقة 

عدم رضا المراة هو جوهر جريمة الاغتصاب وينفى رضا المراة بالحالات التالية  
الاكراه بنوعيه المادي و المعنوي 
الاكراه المادي يتحقق باستعمال الجاني وساىل العنف و استعمال الاسلحة  التي من شانها ان تفقد الضحية القدرة على المقاومة و بالتالي تعدم المراة ارادتها  متال رجل قام  بقطع طريق مراة و هو يحمل السلاح الابيض و استدرجها الى مكان خالي و قام بمواقعتها  
الاكراه المعنوي يتحقق بتهديد الرجل للامراة بقتل احد اعزاىها او تهديدها بطردها من العمل ان كان رىيسها او... و بالتالى تنعدم ارادة المراة و تمكنه من مواقعتها 
فقدان المراة للادراك و التميز  
من الاشياء التي تعدم  ارادة المراة كدالك  هي مواقعة المراة و هي في حالة غيبوبة او صرع او مواقعتها خلال نومها او اعطاها الجاني مخدرا او منوما او كانت مجنونة او مصابة بمرض عقلي عميق او كانت دون سن التميز 12سنة  
استعمال الجاني و ساىل احتيالية 
من المعلوم ان استعمال الرجل الجاني وساىل احتيالية قد يعدم ارادة المراة و يجعلها تمكنه من نفسها دون علمها بحقيقة الامر المخفي متال رجل طلق زوجته  لكن لم يخبرها بدالك فالمراة تعتقد انه زوجها شرعا و تمكنه من مواقعتها كلما طلب دالك ولو كتنت تعلم بالحقيقة لا رفضت دالك و بالتالي يعتبر الرجل مغتصبا للمراة  بستعمال التدليس الدي اخد صورة الكتمان عم معلومة هامة

3- المقارنة بين جريمتي الاغتصاب و الفساد

اوجه التشابه 
اوجه التشابه تكمن في كون الجريمتين مواطرتين في الباب المخصص للجراىم المخلة بالاداب و يلتقيان ايضا في كونهما جراىم جنسية و كدالك يتشابهان في كون الفساد و الاغتصاب يتحققان بتحقق المواقعة من المكان الطبيعي بين رجل و مراة  
اوجه الاختلاف 
جريمة الاغتصاب تكون المواقعة بين رجل و مراة لكن دون رضا هده الاخيرة على العكس من دالك في جريمة الفساد التي تتحقق برضا الرجل و المراة  وهناك  يكمن في وساىل الاتبات ففي جريمة الاغتصاب يمكن ان تتبت الجريمة بكل الوساىل المقررة في قانون المسطرة المدنية في فصله 286  اما في جريمة الفساد فالمشرع حصر وساىل الاتبات في تلاتة امور فقط بناء على الفصل 493من القانو الجناىي المغربي  


4- ناقش بايجاز الفصل 418 من القانون الجناىي 

ادى كان الاصل ان القوانين الجناىية على مستوى المنتظم الدولي –اتفاقية حقوق الانسان – وكدلك القانون الجناىي المغربي من خلال الفصل 392 منه تعامل بصرامة و حدة مع كل من سولة له نفسه الاعتداء على نفس الغير عن طريق العمد .
فانه و مراعاة من المشرع لكافة الجوانب المتعلقة بظروف الجريمة من جهة و نفسية الجاني من جهة تانية استتنى من القاعدة السالف دكرها في الفصل 392من نفس القانون بعص الاستتناءات المدكورة على سبيل الحصر ندكر منها على سبيل المتال الحالة المسطرة في الفصل 418 ق ج م و التي تتحدت عن جريمة القتل التي يرتكبها احد الزوجين ضد الزوج الاخر و شريكه عند مفاجاتهم متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية و بالتالى يستفيد الجاني من ظروف مخففة للعقوبة لكن بشرط ان يكون الجاني احد الزوجين و ان يظبط الزوج  الاخر و شريكه  متلبسين بالمواقعة . 
لكن في المقابل هناك عدة جمعيات حقوقية  تنادي  باعادة صياغة الفصل 418ق ج م او حدفه لانه يمس باستقرار المجتمع اولا تم لكونه يشجع على ارتكاب متل هده الجراىم التي تمس حق الانسان في الحياة و العيش  وفي وجهة نظرنا المتواضعة و التي قد تكون غير صحيحة فيجب اولا توعية افراد المجتمع بخطورة جريمة الخيانة الزوجية على الاسرة و المجتمع تم بعد دلك قد تتاح فرصة تعديل الفصل المدكور 

5- ناقش الاعتراف بكل مظاهره في جريمة السرقة 

الاعتراف اولا هو تصريح  اما تصريحا شفويا او تصريحا كتابيا كما انه من بين اهم وساىل الاتبات المقررة في المادة الجناىية  زيادة عن دلك الاعتراف لا يمكن تصوره في الجراىم  التلبسية لانه من العبت
و الاعتراف في جريمة الخيانة الزوجية و المدكور في فصله 493ق ج م ياخد وجهين اعتراف قضاىي و غير قضاىي فالاول يصدر امام هيىة الحكم اما التاني فيصدر في المكاتب 1و الاوراق الصادرة عن المتهم كشخص متلا يحكي في رسالة خطية عن اقعة مارس فيها الجنس مع امراة متزوجة فهده الرسالة تعتبر تصريحا مكتوبا  .لكن الاشكالية تطرح عندما يصدر التصريح من طرف واحد دون الاخر متلا امراة  اعترفت بممرسة الجنس مع رجل متزوج لكن هدا الاخير ينكر كلام هده المراه هنا و كما هو معمول به الاعتراف يسري على صاحبه و بالتالي تعاقب المراة بجريمة الفساد و الرجل المنكر لا يعقب مما  يحتم اجراء خبرة طبية و تعديل الفصل 493 ق ج م

قارن بين جريمة القتل العمد و القتل الخطا

اوجه التشابه 
القتل العمد و القتل الخطا جريمتين مؤطرتين في القانون الجناىي المغربي و ضمن باب واحد هو الباب السابع الخاص بالجنايات و الجنح ضد الاشخاص و بالاضافة الى ان نتجة الجريمتين هي واحد الا و هي ازهاق روح انسان 
اوجه الاختلاف
جوهر الاختلاف بين الجريمتين هو الركن المعنوي الممتل في القصد الجناىي.ففي جريمة  القتل العمد  يكون الجاني على علم بان فعله مجرم و خطير و معاقب عليه و انه سيؤدي الى نتجة حتمية و هي وفاة الضحية و كدلك تكون ارادته سليمة غير معيبة باكراه او كان مجنونا او غير مميز فالمجنون الدي تبت جنونه لا يعقب بعقوبة جناىية نفس  الحكم على الصغير غير المميز بمعنى اخر تتجه ارادة الجاني نحو ازهاق روح المجني عليه مع صحة هده الارادة .ومن المقرر ان العلم و الارادة امران خفيان لا يدركان بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالجريمة و التي يحددهل قاضي الموضوع بناء على سلطته التقديرية  
هدا بالنسبة للقصد الاجناىي في جريمة القتل العمد اما في جريمة القتل الخطا فالجاني يكون مرتكبا للقتل دون علم ولا ارادة فهو تسبب في هده الجريمة بناء على خطا تقديري للاشياء و بالتالي يكون القتل خطا غير عمدي . كما يوجد اختلاف في العقوبة المقررة فكما هو معلوم في الفصل 392ق ج م  تصل عقوبة القتل العمد الى المؤبد في الظروف العادية و قد تصل الى حد الاعدام ادى رافق الجريمة ظرف من الظروف المشددة للعقوبة و المدكورة في الفصل المدكور نفسه اما جريمة القتل الخطا فتكون العقوبة مخففة في في اقل مستوى  
قارن بين القسم العام و القسم الخاص من القانون الجناىي 
     اوجه التشابه هي كتيرة لكن سنحاول دكر اهمها اولا القسم العام و الخاص من القانون الجناىي يلتقيات في وحدة الموضوع وهو الجريمة و المجرم و الجزاء الجناىي و كدلك في كونهما من مكونات المجموعة الجناىية المغربية .هدا على مستوى الاختلاف اما على مستوى اوجه التشابه بين القسمين فاول اختلاف هو ان القسم العام يتناول احكام عامة عن الجريمة و المجرم و الجزاء الجناىي اما القسم الخاص فهو يعدد انواع الجراىم و العقوبات الخاصة بها 
          ناقش مفهوم ارتباط القتل العمد بجناية او جنحة  
    جريمة القتل العمد منصوص عليها في الفصل 392 ق ج م فتكون بدلك عقوبتها هي السجن المؤبد وقد تشدد العقوبة لتصل الى حد الاعدام في بعض الحالات المدكورة على سبيل الحصر ندكر منها على سبيل المتال الحالة القانونية التي تفيد ارتباط القتل العمد بجناية او جنحة و نعني بالارتباط أي ان يرتكب الجاني جريمة القتل العمد من اجل تسهيل ارتكاب جريمة اخرى تعد من الجنايات او الجنح او مساعدة مرتكبها   متال توضيحي   شخص قتل حارس السيارات عمدا  من اجل  تسهيل عملية السرقة و الفرار بالسيارة المسروقة .
وترجع علة التشديد في الحالة المشار لها اعلاه اولا لردع كل من سولة له نفسه الاعتداء على نفس الغير تم تانيا و هو الاهم لما يدل على خطورة اجرامية في نفسية و سلوك الجاني بحيت يقوم بقتل انسان  ضحية  من اجل  من اجل سرقة مال منقول أي بمعنى اخر ان ارتكاب الجاني جريمة القتل العمد من اجل تسهيل ارتكاب جنحة او جناية اقل خطورط بكتير من القتل يبين استرخاص و تشيى الجاني لنفوس و حياة الضحايا. لكن  لتشديد العقوبة اشترط المشرع اولا ارتكاي الجاني جريمة القتل العمد تم تانيا ارتباطها بجناية او جنحة تم تالتا توافر رابطة سببية بين الجريمتين     
                                                                                                                                                                                                        مراجع البحت
 الاستاد عبد الواحد العلمي      
  القانون الجناىي الخاص الجزء التاني       
     للاشارة هدا البحت الوجيز لا يجب ان يتقيد به الطالب بل فقط على سبيل  توضيح  المسار و بيان النقط العريض                     اسال الله لي و لكم الصحة و التوفيق في المسار الدراسي انشاء الله 

شارك المقال لتنفع به غيرك

Post a Comment

0 Comments


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    http://www.profpress.net/?hl=en