I- أنواع
الورثة:
ينقسم الورثة بالنظر إلى الطريقة التي يرثون بها إلى:
1)الوارثون
بالفرض: وهم الورثة الذين عينت لهم الشريعة أنصبة محددة بمقتضى نصوص
شرعية قطعية ولذلك سميت أنصبتهم فروضا، فهي مفروضة بالنص. وهذه الفروض
تكون إما النصف أو الربع أو أو الثمن أو الثلثان أو الثلث أو السدس.
2)
الوارثون بالتعصيب: وهم الورثة الذين لم تعين لهم الشريعة أنصبة محددة
ولكنها عينت لهم طريقة يرثون بها. فالوارث بالتعصيب قد يحوز كل التركة
إذا لم يوجد وارث غيره، أو ما بقي منها بعد أن يأخذ الوارثون بالفرض
أنصبتهم إذا وجدوا. وقد لا يرث إذا وجد معه وارث آخر بالتعصيب
أقرب منه إلى الموروث ، كالأخ الشقيق لا يرث مع الإبن.
3)
الوارثون بالفرض وبالتعصيب مع الجمع بينهما: وهم الورثة الذين قد يرثون
بالفرض وبالتعصيب من نفس التركة.كالأب إذا وجد مع البنت ، فيرث1/6
بالفرض وترت البنت1/2 والباقي وهو1/3 يأخذه الأب أيضا بالتعصيب.
4) الوارثون بالفرض وبالتعصيب دون الجمع بينهما: وهم الورثة الذين يرثون بالفرض
في حالات معينة ويرثون بالتعصيب في حالات أخرى، لكنهم لا يرثون بالفرض والتعصيب من نفس التركة.
والورثة الذي ينتمون لكل صنف
من هذه الأصناف هم كالآتي:
الوارثون بالفرض فقط
|
الوارثون بالتعصيب
فقط
|
الوارثون بالفرض والتعصيب جمعا
|
الوارثون بالفرض والتعصيب انفرادا
|
الزوجة
الزوج
الأم
الجدة
الأخت من الأم
الأخ من الأم
|
الإبن
ابن الإبن
الأخ(ش)
ابن الأخ(ش)
الأخ(ب)
ابن الأخ(ب)
العم(ش)
ابن العم(ش)
العم(ب) ابن العم(ب)
|
الـــــجــــــــــد
الأب
|
البنت
بنت
الإبن
الأخت
الشقيقة
الأخت من
الأب
|
II- الفروض و
المستحقون لها:
1) الزوجة: - 1/8 إذا وجد معها فرع (
الفرع هو الإبن أو البنت أو إبن الإبن أو بنت الإبن)
-1/4 إذا لم يوجد معها فرع.
2) الزوج:
- 1/4 إذا وجد معه فرع.
-1/2 إذا لم يوجد معه
فرع.
3) الأم: - 1/6 إذا وجد معها فرع أو متعدد من الإخوة أو الأخوات(ش/ب/م) ذكورا أو إناثا أو مختلطين.
-1/3 إذا لم
يوجد معها فرع ولا متعدد من الإخوة أو الأخوات.
4) الجدة: - 1/6إذا
انفردت ويقتسمنه عند التعدد و عندما تكون الجدة من جهة الأب هي الأقرب.
للموروث. أما ذا التي من جهة
الأم هي الأقرب فإنها تنفرد به.
5) الأخ (م)/
الأخت(م): - 1/6 عند الإنفراد.
-1/3 عند التعدد يقتسمونه بالتساوي ذكورا وإناثا.
6) الأب: - 1/6إذا وجد معه الإبن أو ابن
الإبن.
-1/6 بالفرض والباقي بالتعصيب
إذا وجدث معه البنت أو بنت الإبن.
- يأخذ ما بقي من التركة إذا وجد معه ورثة
بالفرض.
7) الجد: لا يرث إلا إذا لم يوجد الأب وعندئذ يرث بنفس
حالات الأب ويزيد عليه بحالتين:
- إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين
فإنه يأخذ الأوفر له من أمرين:
* 1/3 التركة
كلها.
*
مقاسمة الإخوة كأنه واحد منهم.
- إذا وجد الجد مع الإخوة الأشقاء
أو من الأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين إضافة إلى وارث
بالفرض فإنه يأخذ الأوفر له من ثلاث
أمور:
*1/6 التركة كلها
.
* 1/3 الباقي من
التركة بعد أن يأخذ الوارث بالفرض نصيبه.
* مقاسمة الإخوة في حدود
الباقي من التركة بعد أن يأخذ الوارث بالفرض نصيبه.
ويتعين الأفضل للجد بحسب عدد الإخوة.
8)
البنت: -1/2 إذا انفردت.
-2/3 إذا كن متعددات.
- التعصيب إذا وجد معها ابن.
9) بنت
الإبن: - 1/2 إذا انفردت.
- 2/3 إذا كن
متعددات.
- 6
/1 إ ذا وجدت مع البنت.
- التعصيب إذا
وجدت مع ابن الإبن.
10) الأخت
الشقيقة: - 1/2 إذا انفردت.
-2/3 إذا كن
متعددات.
- التعصيب إذا وجدت مع
البنت أو بنت الإبن أو الأخ الشقيق.
11) الأخت من
الأب: - 1/2 إذا انفردت.
- 2/3 إذا كن متعددات.
- 1/6 إ ذا وجدت مع الأخت الشقيقة
- التعصيب إذا وجدت مع البنت أو بنت الإبن أو الأخ من الأب.
0 Comments
السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.