معلومات مفصلة عن الاستيداع الإداري

الإدارة مايو 09, 2016 فبراير 03, 2020
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A

معلومات مفصلة عن الاستيداع الإداري

معلومات مفصلة عن الاستيداع الإداري

يعتبر الموظف في وضعية الاستيداع إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي، وبقي تابعا له مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة الاستيداع أي مرتب ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. .

يقع الاستيداع بقرار يصدره الوزير التابع له الموظف المعني بالأمر، إما بصفة حتمية وإما بطلب منه.يجعل الموظف تلقائيا في وضعية الاستيداع الحتمي إذا تعذر عليه الإلتحاق بالعمل بعد انتهاء مدة رخصته المرضية، ولا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع الحتمي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين تمثل المدة المذكورة. إذا جعل الموظف في حالة الاستيداع الحتمي على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد فإنه يتقاضى طيلة الستة أشهر الأولى نصف أجرته.يمنح الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية : 
- إصابة زوجه أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير، 
- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية، 
- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، 
- لدواعي شخصية، 
- تربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابا بعاهة مستديمة تتطلب معالجة مستمرة، 
- تتبع الزوج.تختلف فترة الإحالة على الاستيداع المسموح بها، باختلاف دواعيه.يجب على الموظف في حالة الاستيداع بطلب منه أن يلتمس إعادة إدماجه في وظيفته شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية.إن الموظف الموجود في وضعية الاستيداع، و الذي لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المحددة، أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك عن طريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع.



المملكة المغربية الرباط في : 22 يوليو 2005
وزارة تحديث الموافق لـ : 15 جمادى الثانية 1426
القطاعات العامة

السيد وزير الدولة


والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة


الموضوع : تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع

سلام تام بوجود مولانا الأمام،

وبعد، لقد أبرز تأطير وتتبع عملية المغادرة بعض الاختلالات على مستوى تدبير وضعتي الإلحاق والاستيداع، الأمر الذي يستدعي توضيح بعض العناصر المتعلقة بتدبير هاتين الوضعيتين لتجاوز هذه الاختلالات وذلك من خلال التذكير بما يلي :

1 – الإلحاق :

- إذا كان من الجائز أن يتم الإلحاق لدى مؤسسات عمومية أو مقاولات تساهم الدولة في رأسمالها، فإن هذه الإمكانية يتوقف العمل بها في حالة خوصصة هذه المؤسسات أو تفويتها بشكل كلي إلى القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي على الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنهاء إلحاق موظفيها لدى تلك المؤسسات بعد فقدانها للصفة القانونية التي على أساسها تم إلحاقهم بها ؛
إن كل تجديد لمدة الإلحاق ينبغي أن يتم قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛
ينبغي مع مراعاة مضمون منشور السيد الوزير الأول رقم 7 بتاريخ 29 أبريل 1986 أن تقوم الإدارات الأصلية للموظفين الملحقين باتخاذ التدابير التي من شأنها تيسير إعادة إدماج الموظفين الملحقين عند انتهاء مدة الإلحاق أو في حالة ما إذا عبرت الإدارات أو المؤسسات الملحقين لديها عن رغبتها في وضع حد لإلحاقهم.

2 – الاستيداع :

- ينبغي في حالات الاستيداع التي تقضي استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء (الاستيداع من أجل القيام بدارسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة أو لداوع شخصية ) عرض طلبات الموظفين المعنيين بالأمر على هذه اللجنة قبل حلول التاريخ المقترح لبداية فترة الاستيداع ؛
- إن كل تجديد لمدة الاستيداع ينبغي أن يتم في آجال معقولة وكيفما كان الحال قبل انتهاء المدة موضوع التجديد ؛
- إن إرجاع الموظف الموجود في وضعية استيداع إلى وظيفته مرهون بتقديمه لطلب بذلك في الآجال المنصوص عليها في الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمحدد في شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع ، وينبغي للإدارات المعنية أن تستجيب لطلب المعنيين بالأمر في حالة توفرها على منصب شاغر مطابق، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين عليها الحرص على تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، طبقا للفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي حالة عدم تقديم الموظف الموجود في وضعية الاستيداع لطلب العودة لوظيفته في الأجل المشار إليه أعلاه أو رفضه للمنصب المعين له عند عودته إلى العمل، فإنه يتعين على الإدارة التابع لها تفعيل مقتضيات الفصل 63 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على إمكانية حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية على مستوى تدبير الموارد البشرية، فالمرجو منكم حث المصالح المختصة التابعة لكم على الالتزام بالضوابط المشار إليها أعلاه.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.


الوزير المكلف بتحديث الاقطاعات العامة،
محمد بوسعيد.

رسالة السيد مدير الموارد البشرية و تكوين الأطر رقم 0553/16 بتاريخ 27 أبريل 2016 حول تدبير مسطرة الاستيداع الإداري لسنة 2016
طلب الاستفادة من وضعية الاستيداع


شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    http://www.profpress.net/?m=0